responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 218

ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، فان كان الصيف فدعه حتى يسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه [1].

فقول العلامة (رحمه اللّه) بطهارته مع تخلل أجزائه حتى الدهن بعيد. نعم يجوز استعماله في غير الأكل و الشرب من المنافع المشروعة، كما يستفاد من النص المذكور، و ما في معناه من الصحاح المستفيضة، مضافا الى الأصل.

و تخصيصها بالدهن كما هو ظاهر الأكثر في جواز البيع ليس بشيء.

و ليس في شيء منها مع كثرتها تقييد بلزوم كون الاستصباح به تحت السماء، كما هو المشهور، بل الغالب المتبادر من إطلاق الإذن كونه تحت الظلال، فالإطلاق هو الأصح، وفاقا للشيخ و الإسكافي، بل المختلف أيضا على أن دخانه ليس بنجس باعتراف الأكثر، و كونه تعبدا مع بعده يحتاج الى الدليل.

675- مفتاح [تحريم الخمر]

تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى يقتل مستحله، و الكتاب و السنة ناطقان به. و يلحق به كل مسكر للنص النبوي «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» [2] و للصحاح المستفيضة، منها: ان اللّه تبارك و تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، و لكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [3].


[1] وسائل الشيعة 16- 375 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 17- 260.

[3] مستدرك الوسائل 3- 141.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست