اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 218
ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، فان كان الصيف فدعه حتى يسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه [1].
فقول العلامة (رحمه اللّه) بطهارته مع تخلل أجزائه حتى الدهن بعيد. نعم يجوز استعماله في غير الأكل و الشرب من المنافع المشروعة، كما يستفاد من النص المذكور، و ما في معناه من الصحاح المستفيضة، مضافا الى الأصل.
و تخصيصها بالدهن كما هو ظاهر الأكثر في جواز البيع ليس بشيء.
و ليس في شيء منها مع كثرتها تقييد بلزوم كون الاستصباح به تحت السماء، كما هو المشهور، بل الغالب المتبادر من إطلاق الإذن كونه تحت الظلال، فالإطلاق هو الأصح، وفاقا للشيخ و الإسكافي، بل المختلف أيضا على أن دخانه ليس بنجس باعتراف الأكثر، و كونه تعبدا مع بعده يحتاج الى الدليل.
675- مفتاح [تحريم الخمر]
تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى يقتل مستحله، و الكتاب و السنة ناطقان به. و يلحق به كل مسكر للنص النبوي «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» [2] و للصحاح المستفيضة، منها: ان اللّه تبارك و تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، و لكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [3].