responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 217

673- مفتاح [الطيب حلال و الخبيث حرام]

الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، فما طاب منها و طهر فهو حلال، و ما خبث أو أضر بالحياة أو الصحة أو العقل فهو حرام «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [1] و لا ضرر و لا ضرار في الدين، و كل شيء مطلق حتى ورد فيه نهي، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص و أحكام يجب العمل عليها، و سنتلوها عليك إنشاء اللّه تعالى.

674- مفتاح [أكل الأعيان النجسة و المتنجسة حرام]

أكل الأعيان النجسة حرام، و كذا المتنجسة بلا خلاف فيهما، و في الصحاح دلالة عليه، و الثاني ان كان جامدا لم ينجس منه سوى ما اتصل بالنجاسة، فيكشط [1] ما يكتنفها و يحل الباقي كما في الصحاح، و ان كان مائعا فلا يطهر ما دام باقيا على حقيقته، لوجوب وصول الماء الى كل جزء جزء، و هو انما يتحقق بصيرورته ماءا مطلقا، و لظاهر الصحيح: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك [2].

و في الصحيح: الفأر و الدابة تقع في الطعام و الشراب فيموت فيه، فقال:


[1] أى يزال.


[1] سورة البقرة: 29.

[2] وسائل الشيعة 16- 375 ح 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست