responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 216

672- مفتاح [حكم الاصطياد بالالة المغصوبة و موضع عض الكلب]

الاصطياد بالالة المغصوبة، لا يحرم الصيد و لا يجعله لصاحبها، سواء كانت كلبا أو سلاحا. نعم عليه أجرة مثلها و هو ظاهر.

و موضع عض الكلب من الصيد نجس، يجب غسله لملاقاته له بالرطوبة، خلافا للخلاف و المبسوط، لظاهر «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» من دون أمر بالغسل. و الجواب ان الاذن فيه من حيث أنه صيد، فلا ينافي المنع منه من وجه آخر.

و يكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه للخبر، و قيل: يحرم و هو ضعيف، و حرمة الأكل أشد ضعفا.

الباب الثاني (في غير الحيوان)

القول فيما يحل و يحرم بالأصالة

قال اللّه عز و جل «يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ» [1] الآية، و قال اللّه سبحانه في نبينا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [2].


[1] سورة المائدة: 4.

[2] سورة الأعراف: 157.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست