اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 216
672- مفتاح [حكم الاصطياد بالالة المغصوبة و موضع عض الكلب]
الاصطياد بالالة المغصوبة، لا يحرم الصيد و لا يجعله لصاحبها، سواء كانت كلبا أو سلاحا. نعم عليه أجرة مثلها و هو ظاهر.
و موضع عض الكلب من الصيد نجس، يجب غسله لملاقاته له بالرطوبة، خلافا للخلاف و المبسوط، لظاهر «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» من دون أمر بالغسل. و الجواب ان الاذن فيه من حيث أنه صيد، فلا ينافي المنع منه من وجه آخر.
و يكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه للخبر، و قيل: يحرم و هو ضعيف، و حرمة الأكل أشد ضعفا.
الباب الثاني (في غير الحيوان)
القول فيما يحل و يحرم بالأصالة
قال اللّه عز و جل «يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ»[1] الآية، و قال اللّه سبحانه في نبينا (صلى اللّه عليه و آله و سلم)«وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ»[2].