responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 213

واحد كلبه و لم يسم و سمى آخر لم يحصل الصيد، و أولى منه ما إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمى ثالث، و في الصحيح: عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، و يرسل صاحب الكلب كلبه، و يسمي غيره أ يجزئ ذلك؟ قال: لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله [1].

و كذا لو مات بصدمه، أو افتراس سبع، أو بإعانة شيء من ذلك، و في الخبر: إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب [2].

و يشترط العلم أو الظن الغالب باستناد موته الى السبب المحلل تغليبا للحرمة، فلو سمى و أرسل كلبه فأرسل كلبه و لم يسم، و اشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل، و في الخبر: عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها، فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركن جميعا في الصيد، فقال: لا يؤكل منه، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا [3].

و كذا لو غاب و حياته مستقرة، ثم وجد مقتولا أو ميتا، و في الصحيح:

عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ فقال: ان كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل، و ذلك إذا كان قد سمى [4].

و لو رماه اثنان على التعاقب ثم وجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته، و لم يصيره في حكم المذبوح فقتله الأخر و هو غير ممتنع. و فيه نظر.


[1] وسائل الشيعة 16- 226.

[2] وسائل الشيعة 16- 231.

[3] وسائل الشيعة 16- 215.

[4] وسائل الشيعة 16- 230.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست