responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 212

668- مفتاح [ما يشترط في استعمال آلة الصيد]

يشترط أن يستعمل الإله لأجل الصيد المحلل، فلو لم يستعمل هو كما إذا استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله، أو استعمل لكن لا يقصد الصيد، كما إذا رمى سهما الى هدف فصادف صيدا فقتله، أو استعمل بقصده لكن مقصوده ليس محللا، كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا لم يحل. كذا قالوه لظاهر الخبر «إذا أرسلت كلبك المعلم فكل» [1] حيث قيد تجويز الأكل بالإرسال، فلا يجزي الاسترسال و لا مع عدم القصد، لأنه في قوته.

و فيه نظر، نعم في خبر آخر «عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ قال: لا» [2].

و المعتبر قصد جنس المحلل لا عينه، فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معين فقتل غيره، حل لتحقق القصد، و لصريح الخبر «يأكل منه» [3] الا أنه يوجد في نسخة «لا يأكل منه» قيل: و لو رمى سهما فأوصله الريح الى الصيد فقتله، حل و ان كان لو لا الريح لم يصل، و كذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.

669- مفتاح [اشتراط حصول موت الحيوان بالسبب الجامع للشرائط]

و من الشرائط أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط وحده، فلو أرسل


[1] وسائل الشيعة 16- 209.

[2] وسائل الشيعة 16- 224.

[3] وسائل الشيعة 16- 239.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست