responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 214

670- مفتاح [حكم من أدرك الصيد بعد رميه]

إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، فعليه أن يسارع اليه بالمعتاد، فان لم يدركه حيا حل بالشرائط السابقة، و ان أدركه حيا وجب تذكيته، و الا لم يحل الا أن يتعذر من غير تقصير الصائد، كأن يشتغل بأخذ الإله و سل السكين، فمات قبل أن يمكنه الذبح، أو امتنع بما فيه من بقية قوة، و مات قبل القدرة عليه، أو لا يجد من الزمان ما يمكن فيه التذكية أو نحو ذلك.

و أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجليه، أو يطرف عينيه، أو يتحرك بذنبه كما في الصحاح، و ليس في شيء منها و لا في كلام القدماء كما قيل اعتبار استقرار الحياة كما هو المشهور، بل من النصوص ما هو مطلق في أنه إذا أدرك ذكاته ذكاه، و منها ما هو دال على الاكتفاء بكونه حيا، و منها ما هو مصرح بالاكتفاء في إدراك تذكيته بما ذكرناه من العلامات، و عليه ينبغي أن يكون العمل، و قد مضى الكلام في ذلك.

و مقتضى المشهور أن غير مستقر الحياة هنا بمنزلة المذبوح، فلو ترك عمدا حتى مات حل، مع أنهم فسروا استقرار الحياة بما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم و الأيام، و الأكثر على أن مستقر الحياة إنما وجب تذكيته ان اتسع الزمان لها، و الا فهو حلال.

و منهم من لم يعتبر اتساع الزمان، و ليس بشيء لدلالة النصوص على أن التذكية انما تعتبر على تقدير إدراكها لا مطلقا، و هو هنا مفقود، ففي الخبر:

ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه، و ان أدركته و قد قتله فأكل منه فكل ما بقي [1].


[1] وسائل الشيعة 16- 209.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست