responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 211

و هذا يشعر بأن الصحاح السابقة خرجت مخرج التقية. و الشيخ جمعهما بذلك، أو بأن المعتاد للأكل لا يحل صيده، دون ما يأكل نادرا، و الأول أولى.

و فرق الإسكافي بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده، و جعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني، و لعله جمع بين النصوص.

و هذه الأمور لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب، و الاولى أن لا يقدر المرات بعدد، كما فعله جماعة، بل يرجع الى العرف و بأهل الخبرة.

667- مفتاح [حكم كلاب غير المسلمين]

الأكثر على عدم اشتراط الإسلام في المعلم للأصل، و الصحيح: عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه؟

فقال: نعم لانه مكلب و ذكر اسم اللّه عليه [1]. خلافا للمبسوط لظاهر «تُعَلِّمُونَهُنَّ» و للخبر «لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم» [2].

و الأول مبني على الغالب، و الثاني ضعيف حمل على الكراهة جمعا، و يمكن حمله على تعليمه في ساعته، كما في خبر آخر «لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله» [3] و في آخر «و ان كان غير معلم فعلمه في ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم» [4].


[1] وسائل الشيعة 16- 227 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 16- 227 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 16- 228.

[4] وسائل الشيعة 16- 218.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست