responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 210

«في الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى إذا سرحه، فقال: يأكل مما أمسك عليه» [1] فلا دلالة فيه على تعين وقت الإرسال لذلك، لأن السؤال لا يخصص. أما مع النسيان فيجزئ بلا خلاف و ان تركها أصلا.

و في الخبر: إذا أرسل كلبه و نسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمي، و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمى [2].

666- مفتاح [ما يشترط في الكلب الصائد]

يشترط في الكلب و نحوه على القول به أن يكون معلما، بالكتاب و السنة و الإجماع. و فسر بأن يسترسل باسترسال صاحبه و ينزجر بزجره و يمسك عليه، و قيد الشهيد الزجر بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد، لانه لا يكاد ينفك عنه حينئذ، و هو حسن، و في الصحاح «إذا أكل فلم يمسك عليك و انما أمسك على نفسه» [3] و في بعضها «و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه» [4].

و قال الصدوقان و جماعة: ان عدم الأكل ليس بشرط، للصحاح المستفيضة و في بعضها قلت: انهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل.

قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال قلت: بلى. قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أ ذكاها؟ قال قلت: نعم. قال: فان السبع جاء بعد ما ذكي فأكل بعضها أ يؤكل البقية؟ فإذا أجابوك الى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكي هذا و أكل منها لم تأكلوا منها، و إذا ذكي هذا و أكل أكلتم [5].


[1] وسائل الشيعة 16- 207.

[2] وسائل الشيعة 16- 225.

[3] وسائل الشيعة 16- 212.

[4] وسائل الشيعة 16- 212.

[5] وسائل الشيعة 16- 208.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست