responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 193

لكن ورد في الصحيح «قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل؟ قال:

نعم النار تأكل الدم» [1] و في خبر آخر مثله، و بمضمونهما أفتى الشيخان، و منعهما الآخرون و حكموا بنجاسة المرق، و تطهير اللحم و التوابل [2] بالغسل و هو أحوط.

648- مفتاح [ما يحرم من أجزاء الحيوان]

الطحال في معنى الدم، لانه مجمع الدم الفاسد، و النصوص بخصوصه مستفيضة. و كذا يحرم من الحيوان المحلل كل مستخبث كالفرث و القضيب و الأنثيين، بلا خلاف في الأربعة كالدم، و في الخبر: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة [3].

و ذكر في الأخر بعض هذه: و الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و المشيمة و هي موضع الولد، و الغدد مع العروق، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ [4].

و في الأخر أنه نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء: و عد منها آذان الفؤاد [5].

و في المقطوع: أنه كره أكل الكليتين، و قال: انهما مجمع البول [6].

و الأصحاب مختلفون في كراهة ما عدا الأربعة الأول و حرمتها، و الأصح


[1] وسائل الشيعة 16- 376.

[2] التوابل الحبوب الملقاة في المطبوخ كالحمص و الماش و العدس.

[3] وسائل الشيعة 16- 360 ح 4. الحياء ممدودا: رحم الناقة «منه».

[4] وسائل الشيعة 16- 360 ح 3.

[5] وسائل الشيعة 16- 360 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 16- 360 ح 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست