اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 193
لكن ورد في الصحيح «قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل؟ قال:
نعم النار تأكل الدم» [1] و في خبر آخر مثله، و بمضمونهما أفتى الشيخان، و منعهما الآخرون و حكموا بنجاسة المرق، و تطهير اللحم و التوابل [2] بالغسل و هو أحوط.
648- مفتاح [ما يحرم من أجزاء الحيوان]
الطحال في معنى الدم، لانه مجمع الدم الفاسد، و النصوص بخصوصه مستفيضة. و كذا يحرم من الحيوان المحلل كل مستخبث كالفرث و القضيب و الأنثيين، بلا خلاف في الأربعة كالدم، و في الخبر: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة [3].
و ذكر في الأخر بعض هذه: و الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و المشيمة و هي موضع الولد، و الغدد مع العروق، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ [4].
و في الأخر أنه نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء: و عد منها آذان الفؤاد [5].
و في المقطوع: أنه كره أكل الكليتين، و قال: انهما مجمع البول [6].
و الأصحاب مختلفون في كراهة ما عدا الأربعة الأول و حرمتها، و الأصح