responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 192

و أما ما لا تحله الحياة منها، فلا يصدق عليه الموت، فيحل استعماله بلا خلاف إلا في اللبن، و قد ذكرنا مفصلا في مفاتيح الصلاة.

و إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت؟ فالمشهور أنه يطرح في النار، فان انقبض فهو ذكي، و ان انبسط فهو ميت للخبر [1]، و في سنده وقف و جهالة. و في مثله ورد الصحيح «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرم بعينه فتدعه» [2] و في آخر «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه» [3].

و إذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه، لوجوب اجتناب الميت و لا يتم الا بذلك كذا قالوه، و في الصحيحين «إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه» [4] و قيل: لا يجوز مطلقا. و هما اجتهاد في مقابلة النص.

647- مفتاح [حرمة أكل الدم]

لا خلاف في تحريم الدم، أما المسفوح منه فلصريح الآية و النجاسة، و أما غيره فلكونه من الخبائث، إلا ما يتخلف في المذبوح في تضاعيف اللحم، فإنه طاهر حلال بلا خلاف للأصل، و تقييد المحرم في الآية بكونه مسفوحا- أي مصبوبا بقوة- خرج الخبيث و بقي غيره، بشرط أن لا يحبسه النفس،


[1] وسائل الشيعة 16- 370 ح 1 ب 37.

[2] وسائل الشيعة 12- 59 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 16- 403.

[4] وسائل الشيعة 16- 370 ح 1 ب 46.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست