responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 194

الكراهة للأصل و ضعف الإسناد في الكل، فلا يصلح لإثبات التحريم، إلا المرارة و المشيمة و المثانة لاستخباثها، وفاقا للمحقق.

و لو شوى الطحال مع اللحم و لم يكن مثقوبا لم يحرم، و كذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا و كان اللحم تحته حرم على المشهور للموثق.

القول في التذكية

قال اللّه تعالى «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» [1].

649- مفتاح [ما يقع عليه التذكية]

التذكية تقع على مأكول اللحم إجماعا، بمعنى طهارة مذكاة و حله، و لا يقع على الآدمي و نجس العين إجماعا بشيء من المعنيين، و في وقوعها على ما سوى ذلك بالمعنى الأول خلاف، قد ذكرنا تفصيله في مفاتيح الصلاة و اخترنا الوقوع.

و ما يقدر على تذكيته ذبحا أو نحرا لا يحل و لا يطهر الا بها بلا خلاف، سواء كان أنيسا في الأصل، أو وحشيا استأنس، أو صيدا أو فرخا لم ينهض بعد للعموم.

و غير المقدور عليه جميع أجزائه مذبح من دون شرط، سواء كان ممتنعا بالأصالة، أو أنيسا توحش، أو تردى في بئر و نحوها للضرورة، و الأول هو الصيد و يأتي أحكامه، و الأخيران بمنزلته، و في الصحيح: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سموا، و أتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية


[1] سورة المائدة: 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست