responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 191

فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه» [1] و في الحسن «ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل» [2].

و في السمك يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس على المشهور، و لم يقيد الأكثر بحال الاشتباه.

و أنكره الحلبي رأسا قائلا: انه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا إجماع.

و وافقه في المختلف مستدلا بعموم «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» و عدم ما ينافيه في الأحاديث المعول عليها.

646- مفتاح [تحريم الميتة و أحكامها]

لا خلاف في تحريم الميتة من الحيوان، أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، سواء مالا يقع عليه الذكاة في الشرع، و ما يقع و لم يقع، و الكتاب و السنة ناطقان به. و قد صدر بتحريمها الآية الكريمة.

و في حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة و ان أبينت من الحي بلا خلاف.

و كما يحرم أكلها يحرم الانتفاع بها بوجه من الوجوه، قيل: لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من اضافة التحريم الى العين.

و فيه أن المتبادر من مثله الأكل، كما أن المتبادر من تحريم الأمهات النكاح، نعم في الصحيح «قلت: الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: لا» [3].

و جوز جماعة منا الاستسقاء بجلودها و ان كانت نجسة.


[1] وسائل الشيعة 16- 347.

[2] وسائل الشيعة 16- 348.

[3] وسائل الشيعة 16- 368.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست