اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 191
فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه» [1] و في الحسن «ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل» [2].
و في السمك يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس على المشهور، و لم يقيد الأكثر بحال الاشتباه.
و أنكره الحلبي رأسا قائلا: انه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا إجماع.
و وافقه في المختلف مستدلا بعموم «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» و عدم ما ينافيه في الأحاديث المعول عليها.
646- مفتاح [تحريم الميتة و أحكامها]
لا خلاف في تحريم الميتة من الحيوان، أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، سواء مالا يقع عليه الذكاة في الشرع، و ما يقع و لم يقع، و الكتاب و السنة ناطقان به. و قد صدر بتحريمها الآية الكريمة.
و في حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة و ان أبينت من الحي بلا خلاف.
و كما يحرم أكلها يحرم الانتفاع بها بوجه من الوجوه، قيل: لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من اضافة التحريم الى العين.
و فيه أن المتبادر من مثله الأكل، كما أن المتبادر من تحريم الأمهات النكاح، نعم في الصحيح «قلت: الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: لا» [3].