responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 186

ذات طوق من الطيور، أو ما عب أي شرب الماء بلا مص، فيدخل فيه القمري و هو الأزرق، و الدبسي و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و الفواخت و غيرها، و كالحجل و القبج و الدراج و القطاة، و الطيهوج و هو من طيور الماء له ساق طويل، و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعوة.

و قيل: العلامات الثلاث الأخيرة انما يعتبر في المجهول للموثق. و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، و كل طير مجهول و في خبر آخر: كل ما دف و لا تأكل ما صف، قلت: اني اوتى به مذبوحا، قال:

كل ما كانت له قانصة [1]. و هو راجع الى ما قلناه، إذ لا محرم له إحداها، و لا محلل خال عنها.

641- مفتاح [حرمة الغربان و عدمها]

يحرم الطاوس و الخفاش و يقال له: الخشاف و الوطواط أيضا، لأنهما مسخ كذا في النص [2]. و في الغربان أقوال: ثالثها تحريم الأبقع الطويل الذنب، و يقال له: العقعق أيضا، و الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، دون الزاغ الذي يكون في الزرع، و الأغبر الرمادي الذي أصغر منه، و يقال له: الغداف. و قيل:

يحرم ما عدا الزاغ.

فللمحرمين مطلقا الصحيح «لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ و غيره» [3].

و للمحللين ما في طريقه أبان المشترك، الظاهر كونه الناوسي الثقة «أكل الغراب


[1] وسائل الشيعة 16- 346.

[2] و في نسخة أخر: النصوص، وسائل الشيعة 16- 318.

[3] وسائل الشيعة 16- 329.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست