اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 185
انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [1].
و منها: و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه [2].
و مع ذلك فتحريم الجري و يقال: الجريث كاد يكون إجماعا، و الصحاح به مستفيضة، و في بعض الاخبار أنه من المسوخات، و في الصحيح «لا يحل أكل الجري و لا السرطان و لا السلحفاة» [3] و فيه «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري» [4].
قال الشيخ (رحمه اللّه): الوجه في هذه الاخبار أنه لا يكره كراهة الحظر، الا هذا الجري، و ان كان يكره كراهة الندب و الاستحباب.
640- مفتاح [ما يحرم و يحل من الطيور]
يحرم من الطير ماله مخلب- أي ظفر- إجماعا، قويا كان كالبازي، أو ضعيفا كالنسر، للنهي السابق، و كذا ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه للمعتبرة، منها الصحيح «كل ما دف و لا تأكل ما صف» [5].
و كذا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية للنصوص، و ماله أحد هذه فهو حلال، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص، كالحمام الذي هو جنس لكل