responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 185

انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [1].

و منها: و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه [2].

و مع ذلك فتحريم الجري و يقال: الجريث كاد يكون إجماعا، و الصحاح به مستفيضة، و في بعض الاخبار أنه من المسوخات، و في الصحيح «لا يحل أكل الجري و لا السرطان و لا السلحفاة» [3] و فيه «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري» [4].

قال الشيخ (رحمه اللّه): الوجه في هذه الاخبار أنه لا يكره كراهة الحظر، الا هذا الجري، و ان كان يكره كراهة الندب و الاستحباب.

640- مفتاح [ما يحرم و يحل من الطيور]

يحرم من الطير ماله مخلب- أي ظفر- إجماعا، قويا كان كالبازي، أو ضعيفا كالنسر، للنهي السابق، و كذا ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه للمعتبرة، منها الصحيح «كل ما دف و لا تأكل ما صف» [5].

و كذا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية للنصوص، و ماله أحد هذه فهو حلال، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص، كالحمام الذي هو جنس لكل


[1] وسائل الشيعة 16- 335.

[2] وسائل الشيعة 16- 335.

[3] وسائل الشيعة 16- 342.

[4] وسائل الشيعة 16- 334.

[5] وسائل الشيعة 16- 321 و 346.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست