responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 187

ليس بحرام، انما الحرام ما حرم اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك تقززا» [1].

و للمفصلين كون الأولين أو الثلاثة من سباع الطير، بخلاف الأخيرين أو الزاغ، أو كونها لا كلها الجيف من الخبائث، بخلافه لأنه يأكل الحب، و في الموثق «أنه كره أكل الغراب لانه فاسق» [2] و في الخبر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) سماه فاسقا فقال: و اللّه ما هو من الطيبات».

642- مفتاح [ما يكره أكله من الطيور]

و قيل: يكره الخطاف و الهدهد و القبرة و الصرد و الصوام و الشقراق، لورود النهي عن قتل هذه كلها في النصوص. و فيه نظر، نعم في الخبر «خرء الخطاف لا بأس به، و هو مما يحل أكله و لكن كره لانه استجار بك» [3] و في آخر «لا تأكلوا القبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح للّه عز و جل» [4].

و قيل: بتحريم الخطاف للخبر. و فيه ضعف سندا و دلالة، مع أنه يدف في طيرانه، و في الموثق «هو مما يؤكل» [5] و تنزيله على التعجب كما فعله الشيخ بعيد.


[1] وسائل الشيعة 16- 328.

[2] وسائل الشيعة 16- 328.

[3] وسائل الشيعة 16- 548 ح 5.

[4] وسائل الشيعة 16- 249.

[5] وسائل الشيعة 16- 248 ح 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست