responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 170

حمزة بسبعين تكبيرة، و في بعض الاخبار تلويح اليه، و أخرى بأنه كان يصلي على جنازة فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا أضيف الى ما كان كبر زاد على الخمس و ذلك جائز، و في بعض الاخبار الواردة في شأن حمزة رضي اللّه عنه دلالة عليه، و أخرى باختصاصه بالإمام و صلاته بمن لم يصل كما هو صورة الواقعة، و في الموثق «يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلي عليه» [1] و ظاهره فيمن لم يدرك، كما هو صريح الموثق الأخر في معناه.

و لو حضرت في الأثناء أخرى، فقال جماعة ان شاء استأنف عليهما و ان شاء أتم للأولى و استأنف للثانية، للصحيح: ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و ان شاؤا رفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به [2]. و في دلالته عليه نظر لا يخفى، و العمل به أولى فيحدث نية التشريك عند ارادته.

و يستحب وضع المرأة وراء الرجل ان اتفقا، للإجماع و الصحاح، و لا يجب بلا خلاف للصحيح، و وضع الطفل وراءها لعدم الوجوب، و عكس الصدوقان للخبر، و هو خيرة المعتبر.

و في جواز الصلاة عليه بعد الدفن مطلقا، أو في ليلته، أو الى ثلاثة أيام، ثم في وجوبها إذا لم يصل أقوال، و نفي البأس عنها في الصحيح و غيره مختلف.

630- مفتاح [أحكام دفن الميت]

يجب دفنه مع القدرة بأن يوضع في حفيرة، يستر عن الانس ريحه و عن


[1] وسائل الشيعة 2- 781.

[2] وسائل الشيعة 2- 811.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست