responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 171

السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالبا، لانه المتلقى من الشارع، فلا يجزي التابوت و شبهه الكائنان على وجه الأرض، و في المبسوط لو دفن بهما، كره إجماعا.

و يجب إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة للتأسي و الصحيح، خلافا لبعض الحلبيين فاستحبه.

و لو كان في البحر يوضع في خابية [1] و يوكأ رأسها و يطرح في الماء للصحيح أو يثقل و يرمى به فيه، للاخبار المنجبر ضعفها بالعمل، و في وجوب الاستقبال حال الإلقاء قولان، و هو أحوط.

و يستحب أن يحفر القبر إلى الترقوة، للخبرين، و أن يجعل له لحد للخبرين و أن يكون النازل اليه حافيا مكشوف الرأس محلول الأزرار للحسن و غيره، غير أب للقسوة و للحسن، و لا من ليس بمحرم، كما في الخبر، و أن يوضع دون القبر هنيئة ثم يدفن، للصحيح و غيره، و أن يسل من قبل رجليه للحسن و غيره، قارئا آية الكرسي، مسميا داعيا له للحسن و غيره، و أن يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه، و يكشف عن خده الأيمن و يفضي به الى الأرض للصحيح و غيره، و أن يجعل معه شيئا من التربة المباركة قاله الشيخان، و أن يلقنه الملحد الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و يدعو له، للصحيحين و غيرهما من المستفيضة بل المتواترة، و أن ينضد اللبن بحيث يمنع من وصول التراب اليه للإجماع و الاخبار، داعيا له عند ذلك للخبر، و أن يخرج من قبل رجليه احتراما له و للخبر.

و أن يحثي الحاضر عليه التراب، بأن يمسكه في يده قائلا «إيمانا بك


[1] الخابية: الدن، من خبأت الشيء سترته، و يوكأ أي يشد.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست