responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 169

و يستحب الطهارة للخبر، و يكفي أحد البدلين و لو مع التمكن من الأخر في المشهور، للإجماع و لا بأس به و ان لم يثبت الإجماع، و لا دلالة في المعتبرين عليه كما ظن، وفاقا للمحقق، لاختصاصهما بمن يخاف فوت الصلاة لو ذهب يتوضأ، و لا يجب للإجماع و المعتبرة، و لا من الخبث للأصل و بعض الظواهر.

و رفع اليدين في كل تكبيرة للصحيح و غيره، خلافا للسيد و الشيخين حيث خصوه بالأولى للموثق و غيره، و هما محمولان على التقية كما في التهذيبين.

و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة للخبرين، و قيل: عند صدره و رأسها للخبر و الأول أشهر. و يتقدم الامام هنا و لو كان المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة، إلا إذا كان امرأة فيقوم وسطهن للنصوص، و لو كانت فيهم [1] حائض انفردت عن صفهن استحبابا، للحسن و غيره.

و من أدرك الإمام في الأثناء تابعه و أتم بعد فراغه متتابعا للصحيحين و غيرهما و يجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة بلا خلاف يعرف للصحاح المستفيضة، و كذا العكس على كراهة فيه إذا كانت متعاقبة على المشهور، للخبرين: ان رسول اللّه «ص» صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها. فقال: ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له و قولوا خيرا [2].

و قيدها بعضهم بالجماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي «ص» فرادى.

و بعضهم بالمصلي المتحد، و استحبه بعضهم مطلقا، لوقوعه من علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف كما في الحسن.

و أجيب تارة باحتمال الاختصاص إظهارا لفضيلة، كتخصيص النبي «ص»


[1] فيهن خ ل.

[2] وسائل الشيعة 2- 782.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست