responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 163

625- مفتاح [أحكام غسل الميت]

يغسله أولى الناس به على المشهور للخبر، و الأكثر على أن الأولوية في الميراث، و الأظهر أن المراد به أشدهم به علاقة لأنه المتبادر منه.

و يشترط المماثلة أو المحرمية أو الزوجية ان تيسر، للصحاح المستفيضة، و الا يغسل من وراء الثياب. و يستحب أن يلف الغاسل خرقة على كفيه حينئذ كما في بعض النصوص، و الأفضل أن يكون من وراء الثياب مطلقا سيما في غير المثل، و قيل: باشتراطه فيه حتى الزوجين، و قيل: باشتراط الاضطرار فيه أيضا، و قيل:

بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة و الاكتفاء بالتيمم أو غسل مواضع الوضوء كما في بعض الاخبار، و بالسقوط نصوص منها «تدفن كما هي بثيابها و يدفن كما هو بثيابه» [1].

و تجب إزالة النجاسة العينية أولا، للإجماع و الاخبار، ثم تغسيله ثلاث غسلات بماء السدر، ثم بماء الكافور أي المخلوطين بمسماهما، ثم بماء القراح، للصحاح المستفيضة، خلافا للديلمي حيث اكتفى بالأخير.

و يستحب وضعه على ساجة مرتفعة للصيانة، مستقبل القبلة، للإجماع و المستفيضة، و ليس بواجب للصحيح «يوضع كيف تيسر» [2] و ستر عورته للأمن من النظر المحرم منه أو من غيره، و غسل يده ثلاثا الى نصف الذراع للخبر، و البدأة بشق رأسه الأيمن، و غسل كل عضو ثلاث مرات، و مسح بطنه في الأوليين لغير الحامل للخبرين، و يكره جعله بين الرجلين، و قص أظفاره و ترجيل


[1] وسائل الشيعة 2- 708.

[2] وسائل الشيعة 2- 688.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست