responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 164

شعره و إرسال الماء في الكنيف للاخبار.

و هل تجب النية فيه؟ أي قصد التقرب به، السيد على العدم لانه تطهير له عن نجاسة الموت فكان كغسل الثوب، خلافا للأكثر. و لو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمم على المشهور للخبرين، خلافا للأوزاعي.

626- مفتاح [وجوب الحنوط]

يجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، الا أن يكون محرما للإجماع و المستفيضة، منها الصحيح «تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه» [1] و منها الحسن «فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط» [2].

و الحنوط للرجل و المرأة سواء، و تحنيط المسامع مذهب الصدوق و ألحق بها البصر، كرههما الأكثر للمرسل و المقطوع، و في تقدير الأفضل في الحنوط اختلاف أقوال و اخبار، و الكل حسن إنشاء اللّه.

627- مفتاح [أحكام كفن الميت]

يجب أن يكفن بثلاثة أثواب شاملة للجسد، أو قميص و لفافتين، أو إزار و قميص للصحاح المستفيضة، منها: انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه، يتوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة الى أن يبلغ خمسة فما زاد


[1] وسائل الشيعة 2- 747.

[2] وسائل الشيعة 2- 744.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست