responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 162

بالبدن كالحج فان جانب المالية فيه أغلب، أما البدني المحض ان لم يكن له ولي يقضيه عنه ففيه قولان: للوجوب عموم النص و وجوب دفع الضرر، و للعدم أن الواجب فيه انما هو فعله بنفسه أو بوليه لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك كما يأتي الكلام فيه.

و لو فات منه من غير تفريط كالغفلة عن الصلاة، مع عدم القدرة على القضاء الى حال الوصية، فالظاهر عدم الوجوب عليه، إذ لا عقاب عليه.

و ينبغي الوصاية بالولاية لشخص معين أمين على أطفاله و مجانينه، ان لم يكن لهم ولي بعده، نظرا لهم و حفظا و صيانة لأموالهم، و بشيء من ماله لا قاربه و المحتاجين ان فضل عن غنى الورثة. كما يأتي مع تمام الكلام في الوصية في الفن الثاني إنشاء اللّه.

624- مفتاح [ما يستحب أن يعمل بالمحتضر]

يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها، استحبابا مؤكدا وفاقا للمعتبر و جماعة للحسن، و الأكثر على الوجوب و هو أحوط.

و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج للحسنين و غيرهما.

و نقله الى مصلاه مع تعسر النزع للصحيحين، و قراءة الصافات عنده لرفع كربه للنص. و تغميض عينيه و شد لحييه و تغطيته للخبر، و عدم حضور الجنب و الحائض عنده، و تعجيل تجهيزه في غير المشتبه للمستفيضة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست