responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 161

الدين، إلا في وجع العين للنص.

و أن يهدى اليه هدية من تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود أو نحو ذلك، فإنه يستريح بذلك إلى العائد كما في الخبر، و أن يدعو له بالشفاء، و يخفف الجلوس عنده، ففي الحديث النبوي «العيادة فواق ناقة» [1] و هو زمان ما بين الجلستين، الا أن يحب المريض الإطالة.

و ينبغي له أن يستشفي ببركات المؤمنين و دعواتهم و أسئارهم، و بالتربة الحسينية (صلوات اللّه عليه)، و القرآن المجيد، و أن لا يكثر الشكوى بل يتلقى بلواه بصبر جميل، فان فيه الثواب الجزيل و الحطة لخطاياه.

623- مفتاح [استحباب الوصية]

يستحب الوصية للصحيح و يتأكد للمريض، بأن يستشهدا جماعة من المؤمنين و يقرءا عندهم بعقائدهما الدينية و يشهداهم عليها، كما في الخبر النبوي، و فيه «من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله و مروته» [2] ثم فسرها بنحو ما ذكر، و في الأخر «لا ينبغي أن يبيت الإنسان الا و وصيته تحت رأسه» [3].

و تجب على من عليه حق واجب، بالنص و الإجماع، و عليه يحمل ما في الصحيح «الوصية حق على كل مسلم» [4] و لوجوب دفع ضرر العقاب، سواء كان الحق ماليا محضا كالزكاة و الخمس و الكفارات و نذر المال و الدين، أو مشوبا


[1] الوافي 3- 32 أبواب ما قبل الموت.

[2] وسائل الشيعة 13- 357.

[3] وسائل الشيعة 13- 352.

[4] وسائل الشيعة 2- 657 و 13- 352.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست