اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 160
و المشهور في دية كلب الصيد أربعون درهما للخبرين، و منهم من خصه بالسلوقي وقوفا على النص، و هو منسوب إلى قرية باليمن أكثر كلابها معلمة و الإسكافي حكم فيه بالقيمة بشرط أن لا يتجاوز الأربعين، و استحسنه في المختلف و الأكثر على أن في كلب الغنم كبشا للخبرين، و قيل: عشرون درهما للآخر، و قيل: في كلب الزرع قفيز من طعام للخبر، و قيل: لا شيء فيه، و الصدوق فيه زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على المالك أن يقبل للنص [1]، و الإسكافي حكم بذلك في كلب الدار، و قيل: في كلب الحائط عشرون درهما و لا مستند له، و الأصح القيمة في الكل كما في رواية السكوني، للأصل و ضعف أسناد هذه الاخبار كلها، و لا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب، فلا شيء فيها بلا خلاف.
و لو أتلف على الذمي ما يملكه ضمن و ان لم يملكه التالف كالخمر و الخنزير للنص. و تمام الكلام في الإتلاف يأتي في فن المعاملات إنشاء اللّه.
خاتمة الفن (في أحكام الجنائز)
قال اللّه تعالى «كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ»[2]
622- مفتاح [استحباب عيادة المريض]
يستحب عيادة المريض من أهل الإيمان استحبابا مؤكدا، بالضرورة من