اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 159
أو بين قريتين، فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت [1].
620- مفتاح [تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين]
قد مر أن الدية في قتل الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، في آخر كل سنة ثلثا، و هل هو مختص بالدية الكاملة كما هو مورد النص أم يجري في أبعاضها؟
و الحكومات على حساب ذلك، فما بلغ الثلث يتأدى في سنة و الثلثين في سنة و هكذا.
قال في المبسوط بالثاني محتجا بأن العاقلة لا يعقل حالا، و توقف فيه آخرون و هو في محله.
621- مفتاح [دية إتلاف الحيوان]
من أتلف حيوانا لغيره إتلافا لا يبقى معه مالية فعليه قيمته حيا، و ان بقيت فيه مالية كما لو نقص منه شيئا، أو ذكي ما يقع عليه الذكاة فالأرش، و هو التفاوت بين كونه تاما أو ناقصا، و هل للمالك دفع المذكى و المطالبة بقيمته؟
قيل: نعم، لأنه أتلف أهم منافعه، و قيل: لا، لانه بعض منافعه فيضمن التالف خاصة، و هو الأظهر، و في رواية: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [2] و في أخرى في جنين البهيمة عشر ثمنها [3].