responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 159

أو بين قريتين، فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت [1].

620- مفتاح [تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين]

قد مر أن الدية في قتل الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، في آخر كل سنة ثلثا، و هل هو مختص بالدية الكاملة كما هو مورد النص أم يجري في أبعاضها؟

و الحكومات على حساب ذلك، فما بلغ الثلث يتأدى في سنة و الثلثين في سنة و هكذا.

قال في المبسوط بالثاني محتجا بأن العاقلة لا يعقل حالا، و توقف فيه آخرون و هو في محله.

621- مفتاح [دية إتلاف الحيوان]

من أتلف حيوانا لغيره إتلافا لا يبقى معه مالية فعليه قيمته حيا، و ان بقيت فيه مالية كما لو نقص منه شيئا، أو ذكي ما يقع عليه الذكاة فالأرش، و هو التفاوت بين كونه تاما أو ناقصا، و هل للمالك دفع المذكى و المطالبة بقيمته؟

قيل: نعم، لأنه أتلف أهم منافعه، و قيل: لا، لانه بعض منافعه فيضمن التالف خاصة، و هو الأظهر، و في رواية: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [2] و في أخرى في جنين البهيمة عشر ثمنها [3].


[1] وسائل الشيعة 19- 112.

[2] وسائل الشيعة 19- 271.

[3] وسائل الشيعة 19- 167.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست