اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 158
و منعهم أولياء القتيل من أن يدركوا بثارهم.
و هل يجب ابتداء على الجاني و يتحمل عنه العاقلة أم يجب عليهم ابتداء؟
قولان: أظهرهما الثاني.
و يتفرع عليه ما إذا لم يف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول.
619- مفتاح [دية قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله]
دية قتيل الزحام و الفزع و من لا يعرف قاتله على بيت مال المسلمين، كما في النصوص المستفيضة، الا أن يكون بين قوم متهمين، ففي الصحيح: في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية ان لم يوجد بينة على أهلها أنهم ما قتلوه [1] و في رواية: وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم، قال: ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه [2]. و في الصحيح «و لا يبطل دمه و لكن يعقل» [3].
و انما حمل على التهمة لما في أخبار أخر من نفي الضمان عنهم، بحملها على ما إذا لم يكن هناك تهمة، و في رواية: حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين [4]. و في الحسن: في الرجل يوجد قتيلا في القرية