responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 158

و منعهم أولياء القتيل من أن يدركوا بثارهم.

و هل يجب ابتداء على الجاني و يتحمل عنه العاقلة أم يجب عليهم ابتداء؟

قولان: أظهرهما الثاني.

و يتفرع عليه ما إذا لم يف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول.

619- مفتاح [دية قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله]

دية قتيل الزحام و الفزع و من لا يعرف قاتله على بيت مال المسلمين، كما في النصوص المستفيضة، الا أن يكون بين قوم متهمين، ففي الصحيح: في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية ان لم يوجد بينة على أهلها أنهم ما قتلوه [1] و في رواية: وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم، قال: ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه [2]. و في الصحيح «و لا يبطل دمه و لكن يعقل» [3].

و انما حمل على التهمة لما في أخبار أخر من نفي الضمان عنهم، بحملها على ما إذا لم يكن هناك تهمة، و في رواية: حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين [4]. و في الحسن: في الرجل يوجد قتيلا في القرية


[1] وسائل الشيعة 19- 112.

[2] وسائل الشيعة 19- 111.

[3] نفس المصدر.

[4] وسائل الشيعة 19- 115.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست