responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 157

مشروط بانتفاء العصبة و المعتق.

و مع فقده فالإمام يؤديه من بيت المال، كما في المستفيضة، و قيل: بل يؤخذ حينئذ من الجاني، فان لم يكن له مال يؤخذ من الامام، و ليس بشيء و لا دلت عليه رواية كما ظن، و قيل: ان زادت الدية عن العصبة بعد التقسيط الموافق للمصلحة أو المقدر، يؤخذ الزائد من المولى، و ان زادت فمن عصبة المولى، و ان زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى.

617- مفتاح [مالا معاقلة فيه]

لا معاقلة بين أهل الذمة، بل جناياتهم في أموالهم مطلقا، فان لم يكن لخاطئهم مال فعلى الامام، كما في الصحيح. و لا يتحمل العاقلة عن المملوك بالنص، و لا يعقله مولاه أيضا بل يتعلق برقبته، فان عجز فعلى مولاه، و قيل: بل يتحمل العاقلة و هو شاذ، و في المبسوط جناية أم الولد على مولاها، لمنعه من بيعها بالاستيلاد فأشبه عتق الجاني و به رواية ضعيفة، و عدم التحمل أشهر.

و لا عقل عن البهيمة بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال، و لا عما يجنيه الخاطى على نفسه، و لا عن إقراره و لا صلحه و لا عمده، كما في النصوص، و لا شبيه عمده كما مر، و لا ما دون دية الموضحة عند جماعة للخبر، خلافا لاخرين للعموم.

618- مفتاح [فائدة العقل في الإسلام]

العقل في الإسلام بدل عن النصرة التي كانت في الجاهلية للجاني من قبيلته

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست