responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 156

القول في لواحق الديات

616- مفتاح [في العاقلة]

العاقلة هم الذكور من العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الامام، و ضابط العصبة من يتقرب بالأب من الاخوة و الأعمام و أولادهم على المشهور، و قيل:

من يرث دية القاتل لو قتل، و قيل: من يرثه بالفرض خاصة.

و مع فقده يشترك في العقل من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثا للخبر، و مستند الكل ضعيف، و في دخول الإباء و الأولاد قولان: أشهرهما العدم، أما الصبي و المجنون و المرأة و الفقير عند حلول الأجل فلا، و كذا أهل البلد و أهل الديوان عندنا قولا واحدا، و الخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعيف.

و يقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة على الأصح، و قيل: بل يؤخذ من الغني عشرة قراريط و من غيره خمسة قراريط، و لا مستند له يعتد به، و هل يجمع بين القريب و البعيد نظرا الى العموم أم يترتب في التوزيع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام؟ قولان، و على تقدير الأقرب فالأقرب فيقدم من يتقرب بالأبوين على الانفراد بالأب.

و مع فقد العصبة فالمعتق ان كان و يعقل المولى من أعلى و لا يعقل من أسفل، و مع فقده فضامن جريرته، و هو يعقل و لا يعقل عنه الا مع دوران الضمان، و في الخبر «من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته» [1] و عقله


[1] وسائل الشيعة 19- 304.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست