اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 156
القول في لواحق الديات
616- مفتاح [في العاقلة]
العاقلة هم الذكور من العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الامام، و ضابط العصبة من يتقرب بالأب من الاخوة و الأعمام و أولادهم على المشهور، و قيل:
من يرث دية القاتل لو قتل، و قيل: من يرثه بالفرض خاصة.
و مع فقده يشترك في العقل من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثا للخبر، و مستند الكل ضعيف، و في دخول الإباء و الأولاد قولان: أشهرهما العدم، أما الصبي و المجنون و المرأة و الفقير عند حلول الأجل فلا، و كذا أهل البلد و أهل الديوان عندنا قولا واحدا، و الخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعيف.
و يقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة على الأصح، و قيل: بل يؤخذ من الغني عشرة قراريط و من غيره خمسة قراريط، و لا مستند له يعتد به، و هل يجمع بين القريب و البعيد نظرا الى العموم أم يترتب في التوزيع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام؟ قولان، و على تقدير الأقرب فالأقرب فيقدم من يتقرب بالأبوين على الانفراد بالأب.
و مع فقد العصبة فالمعتق ان كان و يعقل المولى من أعلى و لا يعقل من أسفل، و مع فقده فضامن جريرته، و هو يعقل و لا يعقل عنه الا مع دوران الضمان، و في الخبر «من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته» [1] و عقله