responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 155

و المشهور في الذمي التام عشر دية أبيه، و في رواية «عشر دية امه» [1]. أما المملوك فعشر قيمة المملوكة بالنص، و في المبسوط عشر قيمة الأب للذكر، و عشر قيمة الأم للأنثى، و الإسكافي نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا و عشر قيمتها إن ألقته حيا للخبر [2]. و دية الأعضاء و الجراحات بالنسبة.

و من أفزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير للصحيح، و لو عزل اختيارا فلا دية للأصل و جواز الفعل، و قيل: بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير و لم نجد مستنده.

و لو قتلت المرأة مع ولدها و لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين للخبرين، خلافا للحلي فالقرعة لضعف المستند.

615- مفتاح [دية قطع رأس الميت و نحوه]

إذا فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس و شق البطن، فديته مائة دينار دية الجنين قبل و لوج الروح بلا خلاف للصحيح، و يستفاد منه اختصاصه بالعامد دون الخاطى، و أنه يصرف عنه في وجوه القرب، و لا يرث وارثه منه شيئا. و قال السيد يجعل في بيت المال، و الأول أصح و أشهر.

و في قطع جوارحه بحساب ديته، و كذا في شجاجه و جراحه، و في رواية:

ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام [3].


[1] وسائل الشيعة 19- 246.

[2] وسائل الشيعة 19- 245.

[3] وسائل الشيعة 19- 248.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست