responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 142

بسبب السم من جناية، و لا بالكالة تجنبا من التعذيب، و لو فعل أثم و عزر و لا شيء عليه، و يحتمل جوازه إذا فعله الجاني، تحقيقا للمماثلة الواردة في الآية.

و كذا الكلام في الحرق و الغرق و المثلة و غيرها، فإن الإسكافي جوز الإتيان بالمثل، و يؤيده بعض النصوص، و لان الغرض من القصاص التشفي و لا يحصل الا بالمثل، خلافا للمشهور فيقتصر على ضرب عنقه بالسيف كانت الجناية به أم بغيره، و هو أحوط.

و لو قتله الجاني بالمحرم كاللواط و السحر تعين القتل بالسيف. و لا يضمن المقتص سراية القصاص كما في المعتبرة إلا مع التعدي، و لو ادعى الخطأ في التعدي قبل قوله و يرجع الى الدية.

601- مفتاح [ما يستحب في القصاص]

يستحب الاشهاد على القصاص احتياطا للدماء، و لإقامة الشهادة إذا حصلت مجاحدة. و أن لا يقتص في الطرف قبل الاندمال، لعدم الا من من السراية الموجبة لدخوله في النفس، وفاقا للخلاف، و منعه في المبسوط، و في الخبر «ان عليا (عليه السلام) كان لا يقضي في شيء من الجراحات حتى يبرأ» [1]. و أن يؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر و البرد الى اعتدال النهار. و أن لا يقتص إلا بحديدة.

القول في مقادير الديات

قال اللّه عز و جل «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [2].


[1] وسائل الشيعة 19- 211.

[2] سورة النساء: 92.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست