اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 143
602- مفتاح [مقدار دية الجنايات الثلاث]
دية العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برد اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدى في سنة، و يتخير الجاني في بذل أيها شاء إذا لم تكن مراضا، بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص، و في قبول القيمة السوقية قولان: أظهرهما العدم.
و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل على المشهور للخبرين، و في الصحيح: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون [1]. و به أفتى في التحرير و المختلف، و هو الأصح.
و «الخلفة» بفتح الخاء و كسر اللام الحامل، و المراد ب«بازل عامها» ما فطرنا بها، أي انشق سنه و ذلك في السنة التاسعة، و ربما بزل في الثامنة. و لا نص في زمان أدائها، و قدره المفيد بسنتين [1].
و دية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة على المشهور للصحيح، و في رواية «خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة» [2] و فيها ضعف. و تستأدى في ثلاث سنين للنص في
[1] إنما قدره المفيد بسنتين لمناسبة كونه أخف من العمد و أغلظ من الخطأ فجعله بينهما «منه».