responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 143

602- مفتاح [مقدار دية الجنايات الثلاث]

دية العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برد اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدى في سنة، و يتخير الجاني في بذل أيها شاء إذا لم تكن مراضا، بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص، و في قبول القيمة السوقية قولان: أظهرهما العدم.

و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل على المشهور للخبرين، و في الصحيح: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون [1]. و به أفتى في التحرير و المختلف، و هو الأصح.

و «الخلفة» بفتح الخاء و كسر اللام الحامل، و المراد ب«بازل عامها» ما فطرنا بها، أي انشق سنه و ذلك في السنة التاسعة، و ربما بزل في الثامنة. و لا نص في زمان أدائها، و قدره المفيد بسنتين [1].

و دية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة على المشهور للصحيح، و في رواية «خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة» [2] و فيها ضعف. و تستأدى في ثلاث سنين للنص في


[1] إنما قدره المفيد بسنتين لمناسبة كونه أخف من العمد و أغلظ من الخطأ فجعله بينهما «منه».


[1] وسائل الشيعة 19- 146.

[2] وسائل الشيعة 19- 149.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست