responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 141

و حملهما الطبرسي (رحمه اللّه) على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب القبول، و إلا جاز القود. و الأول أشهر، و في رواية: ان قتل عمدا قتل قاتله وادي عنه الامام الدين من سهم الغارمين [1].

599- مفتاح [ثبوت القصاص في العين العوراء]

لا يمنع من القود في العين كون الجاني أعور و بقاؤه بلا بصر، بلا خلاف للعمومات و خصوص النصوص، و فيها قلت: يبقى أعمى. قال: الحق أعماه [2].

و لو انعكس بأن فقأ الصحيح عين الأعور خلقة و أراد القصاص، فهل يرد على الأعور نصف الدية؟ لأن في عينه الدية كاملة كما يأتي، و لانه ذهب بجميع بصره و انما استوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف قولان، و النصوص مع الأول.

600- مفتاح [أحكام القصاص]

لا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، و مع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس، و لا يقاد من الحامل حتى تضع و ترضع ما يتوقف عليه عيش الولد، حفظا للبريء من الهلاك بجناية غيره، سواء في النفس أو الطرف، حملت من حلال أو حرام قبل الجناية أو بعدها.

و لا يقاد بالالة المسمومة، خصوصا في الطرف و لو فعل ضمن ما حصل


[1] وسائل الشيعة 19- 92.

[2] وسائل الشيعة 19- 134.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست