اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 137
واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت [1]. و دلالته كما ترى.
و للثاني الأصل، و قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»[2] و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ»[3] و الأصل انما يتم مع تعدد الضربات، لثبوته بالأولى دون ما إذا اتحدت، نعم في دلالة الآيتين قوة.
593- مفتاح [حكم من اجتمعت عليه حدود و غيره]
إذا قتل شخصا و قطع يدا، قطع أولا ثم قتل، توصلا الى استيفاء الحقين، و للنصوص: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد [4].
و لو سرى القطع في المجني عليه، ففي ثبوت نصف الدية في تركته وجهان، مبنيان على ثبوت القود خاصة بالعمد، أو التخيير بينه و بين الدية، و في التحرير يرجع حينئذ بالدية أجمع، لأن للنفس دية بانفرادها و الذي استوفاه في اليد وقع قصاصا فلا يتداخل. و لا يخلو من قوة.
و إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، و في سقوط الدية قولان، و في الخبرين «إذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب» [5] و عليه عمل الأكثر.