responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 137

واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت [1]. و دلالته كما ترى.

و للثاني الأصل، و قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [2] و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [3] و الأصل انما يتم مع تعدد الضربات، لثبوته بالأولى دون ما إذا اتحدت، نعم في دلالة الآيتين قوة.

593- مفتاح [حكم من اجتمعت عليه حدود و غيره]

إذا قتل شخصا و قطع يدا، قطع أولا ثم قتل، توصلا الى استيفاء الحقين، و للنصوص: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد [4].

و لو سرى القطع في المجني عليه، ففي ثبوت نصف الدية في تركته وجهان، مبنيان على ثبوت القود خاصة بالعمد، أو التخيير بينه و بين الدية، و في التحرير يرجع حينئذ بالدية أجمع، لأن للنفس دية بانفرادها و الذي استوفاه في اليد وقع قصاصا فلا يتداخل. و لا يخلو من قوة.

و إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، و في سقوط الدية قولان، و في الخبرين «إذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب» [5] و عليه عمل الأكثر.


[1] وسائل الشيعة 19- 281.

[2] سورة البقرة: 194.

[3] سورة المائدة: 45.

[4] وسائل الشيعة 18- 325.

[5] وسائل الشيعة 19- 303.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست