اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 138
594- مفتاح [ما لو جنى على جماعة]
إذا جنى على جماعة اقتص منه أولياؤهم جميعا، و هل يقدم السابق في الاستيفاء إذا كان على التعاقب وجهان، و على التقديرين فان بادر أحدهم بالطلب و قاد منه، ففي ثبوت الدية للباقين قولان، مبنيان على ثبوت القصاص خاصة بالعمد، أو التخيير بينه و بين الدية.
و يؤيد الثبوت أنه جمع بين الحقين، و حديث «لا يبطل دم امرئ مسلم» [1]، و هل لبعضهم طلب القود و الباقين الدية؟ وجهان مرتبان.
595- مفتاح [فيمن يرث القصاص و الدية و العفو]
قيل: يرث القصاص و الدية و العفو من يرث المال، عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا يرثان القصاص إجماعا، و لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ، للنصوص المستفيضة، و في رواية «إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال» [2] و في سندها ضعف.
و قيل: لا يرث من ذلك شيئا إلا العصبة دون من يتقرب بالأم، للنصوص المستفيضة، منها الصحيح: ان الدية يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [3].