responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 138

594- مفتاح [ما لو جنى على جماعة]

إذا جنى على جماعة اقتص منه أولياؤهم جميعا، و هل يقدم السابق في الاستيفاء إذا كان على التعاقب وجهان، و على التقديرين فان بادر أحدهم بالطلب و قاد منه، ففي ثبوت الدية للباقين قولان، مبنيان على ثبوت القصاص خاصة بالعمد، أو التخيير بينه و بين الدية.

و يؤيد الثبوت أنه جمع بين الحقين، و حديث «لا يبطل دم امرئ مسلم» [1]، و هل لبعضهم طلب القود و الباقين الدية؟ وجهان مرتبان.

595- مفتاح [فيمن يرث القصاص و الدية و العفو]

قيل: يرث القصاص و الدية و العفو من يرث المال، عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا يرثان القصاص إجماعا، و لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ، للنصوص المستفيضة، و في رواية «إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال» [2] و في سندها ضعف.

و قيل: لا يرث من ذلك شيئا إلا العصبة دون من يتقرب بالأم، للنصوص المستفيضة، منها الصحيح: ان الدية يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [3].


[1] وسائل الشيعة 19- 303.

[2] وسائل الشيعة 17- 397.

[3] وسائل الشيعة 17- 393.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست