responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 136

592- مفتاح [تداخل الجنايات و عدمه]

المشهور أن الجناية على الطرف و المنفعة لا يتداخلان، كما لو شجه أو قطع يده فذهب عقله، و هل يدخل الطرف و الشجاج في قصاص النفس أقوال: ثالثها نعم ان اتحد الضرب دون ما إذا تعدد، و هو الأظهر. كما يظهر من النصوص، منها الحسن: عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات، فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، و ان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه [1].

و للاول الصحيح: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله. فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات و لا يعقل منها ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و ان لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع اليه عقله، اغرم ضاربه، الدية في ماله لذهاب عقله. قلت:

فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الأخرى. قال: و ان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات، ألزمته جناية ما جنت الثلاث كائنات ما كانت، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، و ان ضربه عشر ضربات فجنين جناية


[1] وسائل الشيعة 19- 83.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست