responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 135

الأول استرقاقه كان للأخير و الا اشتركا فيه، للصحيح: في عبد جرح رجلين.

قال: هو بينهما ان كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل: فان جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير [1].

و قيل: انه للأخير مطلقا للخبر و فيه ضعف، و لو كان المجني عليهما مملوكين و لم يخير مولى الأول استرقاق الجاني، ففي اشتراكهما لتعلق الجناية برقبته، أو تقديم الأول لسبق حقه قولان: أصحهما الأول.

و لو قتل المولى عبده كفر و عزر و تصدق بثمنه على المشهور، لما روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) دفع اليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و غرمه قيمة العبد فتصدق بها [2]. و في سنده ضعف.

و ليس في الاخبار المعتبرة سوى الكفارة، و لهذا توقف جماعة في التصدق.

591- مفتاح [ما لو قتل الذمي مسلما]

إذا قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه على المشهور، للحسن: في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به. قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى أولياء المقتول هو و ماله [3].

و في تبعية أولاده الأصاغر لأبيهم في الرق قولان: أصحهما العدم.


[1] وسائل الشيعة 19- 77.

[2] وسائل الشيعة 19- 68.

[3] وسائل الشيعة 19- 81.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست