responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 132

الصراح، و الصحيح المخالف لها شاذ لا نعلم قائلا بمضمونه منا، و الإشارة إلى الخلاف في كلام بعضهم للرواية لا القول.

و يقتل بالأخس بعد رد فاضل دية الذكر بلا خلاف، و كذا فاضل قيمة المملوك على الأصح، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المال.

و يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد لتساوي ديتهما، ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم يرجع الى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت، للصحاح المستفيضة «فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف» [1] و قال الشيخ:

ما لم يتجاوز الثلث، للنصوص «فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية» [2]. و لو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.

و هل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان: من إيجاب قطع إصبعين ذلك فالزائد أولى، و من النص الدال على أنه ليس لها القصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد، و يقوى الاشكال لو طلبت القصاص في الثلاث و العفو في الرابع، و عدم إجابتها هنا أقوى.

و لو كان القطع بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق فيستصحب و كذا حكم الباقي.

589- مفتاح [قصاص جماعة اشتركوا في قتل واحد]

إذا اشتركوا في قتل واحد، تخير الولي بين قتلهم جميعا بعد أن يرد عليهم


[1] وسائل الشيعة 19- 122.

[2] وسائل الشيعة 19- 123.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست