responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 133

ما فضل عن دية المقتول، و قتل البعض ورد الباقين اليه دية جنايتهم على المشهور عندنا، للنصوص المستفيضة، و في سند الصريحة منها ضعف، و في الحسن:

حكم الوالي بقتل أيهم شاؤا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان اللّه عز و جل يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً»، و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول [1]. و حمله الشيخ على التقية، أو على أنه لا يقتل الا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه.

و في الصحيح: في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية [2].

و كذا الحكم في الأطراف، الا أن الاشتراك في القتل يتحقق بموته بالأمرين أو الأمور، سواء اجتمعت أو تفرقت، تساوت الجراحات أو اختلفت، و في الطرف لا يتحقق الا مع اجتماعهم عليه، اما بإكراه شخص على ذلك، أو إلقاء صخرة و نحوهما، أما لو قطع كل منهم جزءا من يده لم يكن عليه إلا حق الجناية فحسب.

و لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا به من غير رد، و لو كن أكثر رد فاضل ديتهن، و لو كان رجل و امرأة قتلا و اختص ورثة الرجل بالرد، و في المقنعة الرد بين ورثتهما أثلاثا، لأن جناية الرجل ضعف جناية المرأة و هو شاذ. و إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته، و في النهاية نصف ديتها و تبعه القاضي.

و إذا كان حر و عبد رد على ورثة الحر نصف الدية، و لا شيء لمولى العبد


[1] وسائل الشيعة 19- 31.

[2] وسائل الشيعة 19- 29.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست