responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 131

587- مفتاح [ما يشترط في الشجاج]

يشترط في الشجاج التساوي بالمساحة طولا و عرضا، فلا يقابل ضيقه بواسعه أما العمق فغير معتبر عندنا، لانه قلما يتفق سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقته، و كذا التساوي في المحل، فلو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه، و لا يتم المساحة من الوجه و لا من القصاص، لأنهما عضوان آخران فيؤخذ للمتخلف بنسبته الى مجموع الجرح من الدية، فلو كان جميع رأس الجاني بقدر الثلثين من الجرح أخذ ثلث دية ذلك الجرح، كما لو قطع ناقص الأصابع يدا كاملة الأصابع.

و الفرق بينه و بين اليد الصغيرة حيث يقطع بالكبيرة من دون الأرش، أن ما به التفاوت بين اليدين بمجرده ليس بيد، بخلاف ما به التفاوت بين الشجتين فإنه شجة، و أيضا فالمرعى هناك اسم اليد و هاهنا المساحة.

القول في استيفاء القصاص

قال اللّه تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [1].

588- مفتاح [قصاص النفس و اعتبار المثلية و عدمه]

يقتل كل من الحر و الحرة و العبد و الأمة بمثله و بالأشرف، بالنصوص و الإجماع، و لا يؤخذ فاضل دية الأشرف لظاهر «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و للصحاح


[1] سورة البقرة: 194.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست