responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 130

و لو لم يكن له محل القود يثبت الدية اتفاقا، لكن إذا قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأول و يساره بالاخر، لصدق المماثلة في الجملة حيث تعذرت من كل وجه و للنص، أما لو قطع يد ثالث ثبتت الدية، وفاقا للحلي لفوات المحل، و قال آخرون يقطع رجله بها للرواية، و في سندها جهالة. و لو نقص إصبع لقاطع اليد ففي أخذ ديتها منه بعد القصاص قولان:

أصحهما ذلك.

586- مفتاح [لا قصاص فيما فيه تغرير بالنفس]

لا قصاص فيما فيه تغرير [1] بالنفس كالجائفة و المأمونة، لأن الغرض منه استيفاء الحق مع بقاء النفس، كما في المجني عليه و للنص، و لا فيما لا يمكن فيه استيفاء المثل كما في كسر العظام فيتعين الدية فيهما، و قيل: يجوز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تغرير فيها، و أخذ التفاوت بينها و بين ما استوفاه، فيقتص من الهاشمة بالموضحة [2]، و يؤخذ للهشم [3] ما بين ديتيهما و على هذا القياس.

و ربما يقال بثبوت القصاص في كسر الأسنان، لإمكان استيفاء المثل فيها بلا زيادة و لا صدع في الباقي، لأنها مشاهدة من أكثر الجوانب، و لأهل الصنعة آلات مطاوعة يعتمد عليها في الضبط.


[1] التغرير: حمل النفس على الغرر، و الغرر الخطر.

[2] الموضحة هي التي تكشف عن العظم.

[3] أى الكسر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست