responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 129

بالرجل، و لا الأنف بالعين، و لا يقلع سن بضرس و لا بالعكس، و لا أصلية بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلين.

و التساوي في الصحة و الشلل [1]، فلا يقطع اليد و الرجل الصحيحتان بالشلاوين و ان رضي به الجاني، أما العكس فالمشهور أن يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا لم ينسد فم العروق بالحسم [2] و لم ينقطع الدم، فلا تقطع لما فيه من استيفاء النفس بالطرف فيتعين الدية، و الا قطعت و لا أرش لتساويهما في الحرمة، و كذا القول في قطع الشلاء بالشلاء، و هل يعتبر في الشلل بطلان الحس و الحركة رأسا قولان: أصحهما العدم.

و لا تؤخذ الأسنان الصحيحة بالمكسورة، و لا يقطع ذكر الصحيح بذكر العنين و يقطع بالصغير و المجنون و الأغلف و الذي سلب خصيتاه و الشيخ، و كذا يقطع يد القوي بالضعيف، و رجل المستقيم بالأعرج و بالعكس، و الصغير بالكبير، و الطويل بالقصير، و الضخيم بالسخيف، و المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء، و الاذن الصحيحة بالصماء، و الأنف الشام بالعادم الى غير ذلك بلا خلاف، لان الاتفاق في مثل هذه الأمور قلما يتفق، و في اشتراطها ابطال للمقصود.

و يقطع الأذن الصحيحة بالمثقوبة، لعدم فوات شيء من العضو بالثقب، أما المخرومة [3] فقولان، و على تقدير القصاص يقطع الى حد الخرم و يترك الباقي أو يؤخذ الحكومة فيه.


[1] الشلل: فساد في العضو.

[2] أى بالقطع.

[3] خرم خرما: ثلمة ثقبه: شق وترة أنفه، يقال: ما خرمت منه شيئا أي ما نقصت و ما قطعت.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست