responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 128

583- مفتاح [القصاص من الذمي للمرتد و بالعكس]

يقتص من الذمي للمرتد عندنا، لأنه ان كان مليا فاسلامه مقبول و هو محترم به، و الا فقتله للمسلمين دون غيرهم، و كذا من وجب عليه القصاص إذا قتله غير الولي، لأنه بالنسبة الى غير الولي معصوم الدم، بخلاف الزاني و اللائط و نحوهما فإنه مهدر الدم، و ان توقف جواز قتله على اذن الحاكم، فيأثم القاتل بدونه خاصة.

و هل يقتص من المرتد للذمي؟ قولان، مبنيان على أن أيهما أسوأ حالا، و الأظهر ثبوت القصاص، لان الكفر كالملة الواحدة.

584- مفتاح [اعتبار التكافؤ حالة الجناية]

انما يعتبر التكافؤ حالة الجناية لا الموت، فلو جنى عليه و هو مملوك أو كافر فسرت الى نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم يقتص منه.

نعم لو قتل الكافر مثله و أسلم القاتل، لم يقتل و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية.

و لو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس، و في القصاص في الجرح قولان: أظهرهما الثبوت.

585- مفتاح [ما يعتبر في قصاص الطرف]

يعتبر في قصاص الطرف مع ما ذكر: المماثلة في المحل، فلا يقطع اليد

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست