اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 128
583- مفتاح [القصاص من الذمي للمرتد و بالعكس]
يقتص من الذمي للمرتد عندنا، لأنه ان كان مليا فاسلامه مقبول و هو محترم به، و الا فقتله للمسلمين دون غيرهم، و كذا من وجب عليه القصاص إذا قتله غير الولي، لأنه بالنسبة الى غير الولي معصوم الدم، بخلاف الزاني و اللائط و نحوهما فإنه مهدر الدم، و ان توقف جواز قتله على اذن الحاكم، فيأثم القاتل بدونه خاصة.
و هل يقتص من المرتد للذمي؟ قولان، مبنيان على أن أيهما أسوأ حالا، و الأظهر ثبوت القصاص، لان الكفر كالملة الواحدة.
584- مفتاح [اعتبار التكافؤ حالة الجناية]
انما يعتبر التكافؤ حالة الجناية لا الموت، فلو جنى عليه و هو مملوك أو كافر فسرت الى نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم يقتص منه.
نعم لو قتل الكافر مثله و أسلم القاتل، لم يقتل و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية.
و لو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس، و في القصاص في الجرح قولان: أظهرهما الثبوت.
585- مفتاح [ما يعتبر في قصاص الطرف]
يعتبر في قصاص الطرف مع ما ذكر: المماثلة في المحل، فلا يقطع اليد
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 128