responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 127

الدية من بيت مال المسلمين. قال: و ان كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب اليه» [1] و قريب منه غيره.

و ألحق به الحلبي الصبي فلا يقتل البالغ به، لاشتراكهما في نقصان العقل و ربما يحتج له بقوله (عليه السلام) في الحديث المذكور «فلا قود لمن لا يقاد منه» فان (من) يشمله، و الأكثر على خلافه لعموم الأدلة المتناولة.

و لا يقتص من مسلم لكافر ذميا كان أو غيره. و لا من حر لمملوك، بالكتاب و السنة و الإجماع فيهما، إلا إذا كان معتادا لقتل أهل الذمة أو العبيد فقولان:

للمنع عموم الأدلة، و للقصاص حسم الجرأة و الاخبار، و على العمل بها هل يقتل قودا أو حدا قولان، و على الأول يجب رد فاضل ديته إلى أوليائه، و هل الفاضل عن دية الجميع أو الأخير؟ و هل المعتبر طلب جميع الأولياء أو الأخير؟

إشكال، و يسقط القتل مع العفو إذا كان للقود، دون ما إذا كان للفساد.

و يقتص من ولد الرشدة لولد الزنية، إلا عند من لا يحكم بإسلامه، أو مع قتله قبل البلوغ، لانتفاء الحكم بإسلامه، و لو بالتبعية للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.

و لا يقتص من الأب لابنه، بالنص و الإجماع، و لانه سبب وجوده فلا يحسن أن يصير سبب عدمه، و كذا الأجداد و الجدات بالنسبة إلى الأحفاد على قول، أما الأم فلا قولا واحدا منا، و لو قتل الرجل زوجته ففي ثبوت القصاص لولدها منه قولان.


[1] وسائل الشيعة 19- 52.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست