اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 126
582- مفتاح [ما يشترط في القصاص]
يشترط في القصاص أن يكون القاتل مكلفا، و المقتول محقون الدم غير مجنون، و أن يتساويا في الدين و الحرية و الرق، و أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلا يقتص من الصبي و لا المجنون و لا النائم كائنا المقتول من كان، وفاقا لرفع القلم عنهم، و يثبت الدية على عاقلتهم، لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحض، كما في النصوص المستفيضة، منها الصحيح «عمد الصبي و خطأه واحد» [1].
و الاخبار الواردة بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا أو ثمان سنين أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة، و ان أفتى [2] بالثاني في النهاية و بالثالث الصدوق و المفيد، لمخالفتها الأصول و النصوص.
و في ثبوت القصاص على السكران قولان: من تنزيله الشارع منزلة الصاحي و من انتفاء القصد الذي هو شرط في العمد، و الأكثر على الثبوت. و في إلحاق سائر من زال عقله باختياره، كمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان.
و في الأعمى قولان أصحهما و عليه الأكثر أنه كالمبصر، و الخبران الدالان على أن عمده خطأ، مع تخالفهما و مخالفتهما الأصول ضعيفان.
و لا يقتص من المسلم للمرتد و كل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحيح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته