responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 126

582- مفتاح [ما يشترط في القصاص]

يشترط في القصاص أن يكون القاتل مكلفا، و المقتول محقون الدم غير مجنون، و أن يتساويا في الدين و الحرية و الرق، و أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلا يقتص من الصبي و لا المجنون و لا النائم كائنا المقتول من كان، وفاقا لرفع القلم عنهم، و يثبت الدية على عاقلتهم، لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحض، كما في النصوص المستفيضة، منها الصحيح «عمد الصبي و خطأه واحد» [1].

و الاخبار الواردة بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا أو ثمان سنين أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة، و ان أفتى [2] بالثاني في النهاية و بالثالث الصدوق و المفيد، لمخالفتها الأصول و النصوص.

و في ثبوت القصاص على السكران قولان: من تنزيله الشارع منزلة الصاحي و من انتفاء القصد الذي هو شرط في العمد، و الأكثر على الثبوت. و في إلحاق سائر من زال عقله باختياره، كمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان.

و في الأعمى قولان أصحهما و عليه الأكثر أنه كالمبصر، و الخبران الدالان على أن عمده خطأ، مع تخالفهما و مخالفتهما الأصول ضعيفان.

و لا يقتص من المسلم للمرتد و كل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحيح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته


[1] وسائل الشيعة 19- 307.

[2] بالأول خ ل.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست