responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 12

يركع و يسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم [1].

و الاولى عدم التعرض للأداء أو القضاء حينئذ في النية للخلاف فيه، و هي مقارنة للهوي، و قيل: لوضع الجبهة، و الأمر فيه هين عندنا.

و يتعدد السجود بتعدد السبب، سواء تخلل أم لا «سئل عن الرجل تعلم السورة من العزائم، فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه أن يسجد» [2].

457- مفتاح [الفرائض الكفائية]

و من الفرائض الكفائية الجهاد في سبيل اللّه بالنفس و المال، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط، و كذا الإفتاء في المسائل الشرعية، و القضاء فيها مع اضطرار الناس إليهما، و تخليص المشرف على الهلاك، و اغاثة المستغيث مع القدرة، و إطعام الجائعين على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، و تحمل الشهادة مع عدم تعينه عليه، فإنه مع التعين عيني، و كذا تجهيز الموتى و تغسيلهم و دفنهم و الصلاة عليهم، الى غير ذلك مما يأتي تفاصيلها.

458- مفتاح [الطاعات المستحبة]

و من الطاعات [3] ما يتصف بالنفل كالصلاة و الزكاة المندوبتين، و صوم التطوع


[1] وسائل الشيعة 4- 779.

[2] وسائل الشيعة 4- 884.

[3] و في نسخة اخرى: و من الفرائض.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست