اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 12
يركع و يسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم [1].
و الاولى عدم التعرض للأداء أو القضاء حينئذ في النية للخلاف فيه، و هي مقارنة للهوي، و قيل: لوضع الجبهة، و الأمر فيه هين عندنا.
و يتعدد السجود بتعدد السبب، سواء تخلل أم لا «سئل عن الرجل تعلم السورة من العزائم، فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه أن يسجد» [2].
457- مفتاح [الفرائض الكفائية]
و من الفرائض الكفائية الجهاد في سبيل اللّه بالنفس و المال، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط، و كذا الإفتاء في المسائل الشرعية، و القضاء فيها مع اضطرار الناس إليهما، و تخليص المشرف على الهلاك، و اغاثة المستغيث مع القدرة، و إطعام الجائعين على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، و تحمل الشهادة مع عدم تعينه عليه، فإنه مع التعين عيني، و كذا تجهيز الموتى و تغسيلهم و دفنهم و الصلاة عليهم، الى غير ذلك مما يأتي تفاصيلها.
458- مفتاح [الطاعات المستحبة]
و من الطاعات [3] ما يتصف بالنفل كالصلاة و الزكاة المندوبتين، و صوم التطوع