responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 11

إذا بلغ آيته قارئا كان أو مستمعا، بالإجماع و النصوص، أما السامع فقولان:

نقل على كل منهما الإجماع، و للعدم الخبر الصريح و في سنده ضعف، و للوجوب الصحيح «عليه أن يسجد كلما سمعها» و في الموثق «الطامث تسمع السجدة، قال: ان كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» [1].

و هو حجة على الشيخ في النهاية، حيث منع من سجود الحائض و له الخبر، و على الإسكافي حيث اعتبر فيه الطهارة من الحدث.

و في المقطوع: إذا قرئ شيء من العزائم فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي [2].

أما الطهارة من الخبث فغير شرط قطعا، و كذا ستر العورة و استقبال القبلة على الأصح للأصل، و في اشتراط وضع الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة وجهان، و كذا وقوعه على ما يصح عليه و عدمه.

و الذكر فيه مستحب و ليس له لفظ مخصوص، و روي أنه كذكر سجود الصلاة، و في الصحيح: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم، فليقل في سجوده «سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا متعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» [3].

و لا يجب التكبير عند الهوي اليه، و في وجوبه عند الرفع منه قولان و به رواية، و وقت السجود عند التلفظ بموجبه، و هو فوري بلا خلاف، و لا يخل به التأخير إلى الفراغ من الآية، وفاقا للخلاف و خلافا للمعتبر.

و لا يسقط بالتأخير، و في الصحيح: عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى


[1] وسائل الشيعة 2- 584.

[2] وسائل الشيعة 4- 880.

[3] وسائل الشيعة 4- 884.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست