responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 115

568- مفتاح [ما لو اجتمع سببان على جناية]

إذا اجتمع سببان من اثنين، فيحتمل التساوي في الضمان لحصول التلف منهما، و أن يرجع الأقوى، و قيل: ان اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان، كما لو حفر بئرا أو نصب سكينا في ملكه و وضع المتعدي حجرا فيعثر به، و ان تساويا ضمن من سبقت الجناية بسببه، لتحقق نسبة الضمان اليه قبل الأخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا، و وضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين، سواء كان وضع الحجر قبل حفر البئر أو وضع السكين أو بعده.

569- مفتاح [ضمان المفرط في ضبط دابته و عبده و كلبه]

إذا فرط في ضبط دابته الصائلة [1] فجنت ضمن، كما يظهر من الخبرين، و كذا الراكب يضمن ما يجنيه المركوب بيديها دون ما يجنيه برجليها على المشهور، للنصوص المستفيضة، منها الصحيح [2]: عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فيصيب دابته إنسانا برجلها. قال: ليس عليه ما أصابت برجليها، و لكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه ان ركب و ان كان قائدها، فإنه يملك باذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء [3].


[1] و في نسخة اخرى: السائلة.

[2] في «كا» حسن و في «يب» صحيح «منه».

[3] وسائل الشيعة 19- 184.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست