responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 116

و في رواية: إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و ان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا [1].

و في ما يجنيه برأسها قولان: من مساواته لليدين في التمكن من الحفظ، و من مخالفة الضمان الأصل فيقتصر على مورد النص.

و المولى ضامن لجناية العبد إذا أركبه على المشهور، للصحيح «في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه» [2] و قيده الحلي بالصغير، و الا تعلق برقبته أو يفديه المولى و هو قوي.

و صاحب المنزل ضامن لجناية كلبه ان كان دخول المجني عليه باذنه و الا فلا، للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة.

570- مفتاح [ضمان الطبيب لما يتلف]

الطبيب ضامن و ان كان حاذقا مأذونا على المشهور، بل ادعى المحقق و ابن حمزة عليه الإجماع، لاستناد التلف الى فعله المقصود له و هو شبيه عمد، و يؤيده تضمين علي (عليه السلام) الختان القاطع لحشفة الغلام، و قوله (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن [3].

خلافا للحلي فلا يضمن مع الحذاقة و الاذن، للأصل و سقوط الضمان بالاذن و كونه فعلا سائغا شرعا. ورد الأصل بالدليل، و الاذن بأنه في العلاج لا في الإتلاف، و الجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب.


[1] وسائل الشيعة 19- 184.

[2] وسائل الشيعة 19- 189.

[3] وسائل الشيعة 19- 195.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست