responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 114

أو كون ذلك مستورا، أو الموضع مظلما أو نحو ذلك و كان الدخول بالإذن، فإن الأقوى حينئذ الضمان لمكان الغرور، و مثله لو فعل ذلك في ملك الغير بإذنه، أو مع رضاه به بعد الوقوع، أما لو فعل بغير اذنه ضمن لعدوانه.

و كذا يضمن لو فعل في الطريق المسلوك الا أن يكون لمصلحة المسلمين فأقوال، ثالثها: الضمان ان فعل بدون اذن الامام و عدمه ان فعل بإذنه، لأنه نائب للمسلمين، و في الاخبار المستفيضة: ان من حفر بئرا في داره أو ملكه فليس عليه ضمان، و من حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها [1].

و فيما يتلف فيها بوقوع الميازيب و الرواشن [1] و الساباطات قولان: من جواز فعلها و عمل الناس، و كونه ارتفاقا بالشارع في غير السلوك، فيكون جوازه مشروطا بالسلامة، و في الصحيح «من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [2] و في خبر آخر نبوي خاصي «من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن» [3] و في دلالة الأول و سند الثاني قصور.

و في حكم المذكورات ما لو رش الدرب بالماء، أو ألقى فيه قمامة مزلقة، أو بالت دابته فيه إذا لم ير المجني عليه ذلك، أما الرائي فلا ضمان له. و في الأخير الإشكال، لأن بول الدابة من ضروريات الاستطراق، الا مع الوقوف بها في غير هذه الحالة.


[1] الرواشن هو أن يخرج أخشابا الى الدرب سواء بنى عليه أم لا.


[1] وسائل الشيعة 19- 180.

[2] وسائل الشيعة 19- 181.

[3] وسائل الشيعة 19- 182.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست