responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 113

السجن حتى يموت [1].

و يظهر من المحقق التوقف فيه، و لعله لعدم العامل [2] به.

و أما الممسك فللنصوص المستفيضة المعمول بها، منها الصحيح: في رجلين أمسك أحدهما و قتل الأخر. قال: يقتل القاتل و يحبس الأخر حتى يموت غما، كما كان حبسه عليه حتى مات غما [3]. و لو نظر لهما ثالث لم يضمن، و المشهور أنه يسمل عينه أي يفقأ، لرواية في سندها ضعف.

و قد يرجح السبب على المباشر، كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور، كقتل الحداد أو رجمه بشاهد الزور و آكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم، و كما لو سرى جنايته عمدا فيوجب القصاص و ان لم يقصد القتل، أو لم يكن مسرية غالبا أو لم يقصد الجناية بفعله إذا قصد الفعل لقوة السبب كذا قالوه.

و الأولى بناؤه على الخلاف السابق في تفسير العمد و شبهه، و كما لو أغرى به كلبا عقورا أو ألقاه إلى سبع بحيث لا يمكنه الاعتصام على الأصح، لأن مثله ضار بالطبع فهو كالالة، أما لو ألقاه في أرض مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فلا قود فيه بل الدية.

567- مفتاح [حكم من حفر بئرا أو وضع حجرا في ملكه و غيرهما]

إذا حفر بئرا أو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر كما في الخبر، سواء دخل بإذنه أولا، إلا مع جهل الداخل به لكونه أعمى


[1] وسائل الشيعة 19- 32.

[2] القائل خ ل.

[3] وسائل الشيعة 19- 35.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست