responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 10

حليلته، و يقضي حاجته، و يشفع مسألته، و يسمت عطسته، و يرشد ضالته، و يرد سلامه، و يطيب كلامه، و يبر أنعامه، و يصدق أقسامه، و يواليه و لا يعاديه، و ينصره ظالما أو مظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، و أما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، و لا يسلمه و لا يخذله، و يحب له من الخير ما يحب لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه [1].

و في رواية: ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه [2].

455- مفتاح [وجوب نفقة الزوجة و غيرها من الواجبات]

و منها نفقة الزوجة و المملوك و سائر حقوقهما، و نفقة الأقارب مع فقرهم و غناه، و تقدير المعيشة من غير سرف و لا بخل، و طلب الحلال، و دفع الضرر عن النفس و المال، و الختان للرجال، و التزويج مع خوف الوقوع في الحرام بدونه، و الصدق في الأقوال و الافعال، و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد و الوعد، و صرف نعم اللّه سبحانه فيما خلقت لأجله.

و يأتي بيان هذه الأحكام في مواضعها إنشاء اللّه.

456- مفتاح [وجوب السجود عند تلاوة العزائم]

و منها السجود عند تلاوة العزائم الأربع، أ لم تنزيل و فصلت و النجم و اقرأ،


[1] وسائل الشيعة 8- 550.

[2] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست